الميرزا جواد التبريزي
522
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
تسديده من المؤونة ؟ بسمه تعالى ؛ نعم ، فيه خمس ولا يحسب هذا من أداء الدين ، واللَّه العالم . سؤال [ 1638 ] وافقتم السيد الخوئي قدس سره في الإجابة عن ( سؤال ) 533 من صراط النجاة ( ج 2 ص 128 من الطبعة القديمة ) وقلتم ( أما في الثانية فهو مالك للراتب في ذمة الشركة الأهلية ديناً له عليها ، والدين مملوك له ويتعلق به الخمس بلا حاجة إلى الاستيفاء خارجاً ) . أ ) إذا كانت إجارة الموظف في الشركة الأهلية باطلة ، فيستحق أُجرة المثل ، فهل الحكم كما قلتم أعلاه ؟ ب ) إذا كانت معاملة الموظف في الشركة الأهلية على نحو الجعالة ، فهل الحكم كما قلتم أعلاه ؟ بسمه تعالى ؛ لا فرق فيما ذكر في صراط النجاة بين كون ما يملكه على ذمة الشركة الأهلية الأُجرة المسماة أو أُجرة المثل أو مقدار الجعالة ، واللَّه العالم . سؤال [ 1639 ] لو قام العامل بعمل لشخص بأُجرة ولكن صاحب العمل لم يدفع الأُجرة إلى العامل إلّابعد أكثر من سنة ، فهل تعتبر الأُجرة أرباح سنة العمل أو سنة استيفاء الأُجرة ؟ وهل يوجد فرق بين أن يكون التأخير تماطلًا من صاحب العمل أو أن يكون متفق عليه بينهما ؟ بسمه تعالى ؛ تحسب الأُجرة من أرباح سنة العمل لا زمان الاستيفاء إلّاأنه لو صرف من أمواله المخمسة أو التي لا يتعلق بها الخمس أو استدان للمؤونة في سنة العمل جاز له استثناء المقدار من الأجرة فلا خمس في ذلك المقدار ، ولا فرق بين صورتي المماطلة أو الاتفاق ، واللَّه العالم . سؤال [ 1640 ] المال المخمس إذا أنفق في المؤونة ثم حصل ربح جديد ، هل يستثني